ينهي رئيس مجلس جماعة تنغير إلى علم جميع مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية بتراب جماعة تنغير، الخاضعة للرسم أو المعفاة منه، أنه يتعين عليهم بناء على المادة 47 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أن يودعوا إقرارا بهذه الأراضي قبل فاتح مارس 2024 لدى مصلحة الوارد المالية بالجماعة (مكتب الوعاء الضريي) أو عبر الرابط الآتي:

السلام عليكم
من فضلكم هل يهم الامر كذلك المنازل التي هي حاليا في طور البناء بحيث لم تتجاوز بعد رخصة البناء مدة ثلات سنوات ’ وشكرا
السلام عليكم
بما ان البقعة موضوع بناء حاليا فهي معفية لمدة 3 سنوات، لكن يبقى التصريح بالإقرار (مجاني) واجب عليكم لتفادي الغرامات فيما بعد.
تحياتي